قواعد استرجاع العقارات و الحقوق العينية المنزوعة للمنفعة العمومية : تعليق على قرار لمجلس الدولة
By
mohamed brahimi
On 09/07/2024

أصدر مجلس الدولة قرارا مؤرخا في 23 ماي 2019 ملف رقم 141785 ( مجلة مجلس الدولة لسنة 2019 عدد 17 صفحة 162 ) عالج مسألة حق استرجاع العقارات و الحقوق العينية العقارية التي نزعت ملكيتها من أجل المنفعة العمومية .
هذا القرار تطرق إلى أشكال و شروط قبول الطلب الرامي إلى استرجاع المالك الأصلي أو ورثته للعقار أو للحق العيني العقاري الذي نزع منه للمنفعة العمومية وهذا في إطار أحكام المادتين 10 و 32 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل 1991 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و هذا نصهما :
المادة 10 : " يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان ما يلي:
- أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه ،
- مساحة العقارات و موقعها و مواصفاتها،
- مشتملات الأشغال المزمع القيام بها،
- تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية،
كما يجب أن يبين القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكية و لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل أربع (4) سنوات و يمكن تجديده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية ".
المادة 32 : " إذا لم يتم الانطلاق الفعلي في الأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو بالقرارات التي ترخص بالعمليات المعينة يمكن أن تسترجع ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق ".