أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد

By On 06/10/2015

أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا

على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد

قانون الإجراءات المدنية القديم الصادر في سنة 1966 كان ينص عن ستة أوجه للطعن بالنقض : عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة، مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات ، انعدام الأساس القانوني للحكم ، انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب ، مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق بالأحوال الشخصية ، وتناقض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة ( المادة 233 ق.إ.م.).

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الصادر في سنة 2008  أضاف إلى هذه الأوجه أوجه جديدة ليصل عددها إلى ثمانية عشر ، و هذا العدد الكبير لأوجه الطعن بالنقض راجع لسببين: بعض الأوجه التي كان يبنى عليها التماس إعادة النظر ( الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب،السهو عن الفصل في أحد الطلبات ،تناقض في أحكام نهائية،و جود نصوص متناقضة في الحكم نفسه،عدم الدفاع عن عديمي الأهلية ) أصبحت أوجه للطعن بالنقض . من جهة أخرى فإن محرري قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فضلوا تدقيق أوجه الطعن بالطعن خلافا لقانون الإجراءات المدنية القديم  الذي كان يتميز بتداخل هذه الأوجه ،فالوجه الأول مثلا كان يضم في نفس الوقت عدم الاختصاص و تجاوز السلطة ، و الوجه الرابع كان يضم  انعدام و قصور و تناقض الأسباب .و أما القانون الجديد فإنه أشار إلى كل وجه على حدا.

إلزامية استعمال وسائل الدفع الكتابية : القواعد الجديدة

By On 05/08/2015

إلزامية استعمال وسائل الدفع الكتابية : القواعد الجديدة

 

بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-153  مؤرخ في 16 يونيو 2015 المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 22 يونيو 2015 http://www.jora، فإن أي عملية دفع  تتعدى قيمتها سطح معين يجب أن تتم  بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية و المالية.

بالنظر للتعاليق و ردود الفعل التي صدرت إثر نشر هذا المرسوم فإنه يظهر أن نصوص هذا المرسوم فسرت تفسيرا خاطئا. لقد اعتقد البعض أن كل عملية دفع تزيد قيمتها عن مليون دينار  يجب أن تتم لزوما بواسطة إحدى وسائل الدفع الكتابية لا سيما بواسطة الشيك. خلافا لهذا الاعتقاد فإن المرسوم لا يخص إلا قسط ضئيل من المعاملات فيما أنه أبقى بعض الإشكالات و الصعوبات  العملية بدون جواب .

تطبيقا لهذا المرسوم فإن الدفع عن طريق القنوات البنكية و المالية لا يكون إلزاميا إلا في الحالات الآتية:

- شراء عقارات  عندما تكون قيمة هذا العار تساوي أو تفوق خمسة ملايين دينار.

- شراء بعض المنقولات التي تساوي أو تفوق قيمتها مليون دينار.

 

الإستعجال - تدابير ضرورية

By On 18/06/2015

الاستعجال – تدابير ضرورية 

مرفق بتعليق عن أمر على  عريضة صادر عن المحكمة الإدارية بالبويرة

 

بتاريخ 28/02/2015 أصدررئيس المحكمة الإدارية بالبويرة  أمرا على عرضية يقضي بأمر رئيس البلدية بتسليم المدعي  نسخة من مداولة صادرة عن هذه البلدية٠

هذا الأمر له طابع متميز من أنه صدر عن رئيس الحكمة الإدارية بمفرده  بموجب  أمر على ذيل العريضة و دون اتباع الأشكال و القواعد  المطبقة في المواد الاستعجالية الإدارية لا سيما دون تبليغ العرضية للمدعى عليه و دون عقد جلسة.

الطلب الذي فصل فيه هذا الأمر  يرمي إلى إلزام البلدية بتسليم المدعي نسخة من وثيقة إدارية ( مداولة) فهذا الطلب تحكمه المادة  921 الفقرة 1 من  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تعالج مادة الاستعجال الاداري و بالأحرى تعالج أحد أنواع الاستعجال و هو الاستعجال- تدابير ضرورية .

قبل التعليق على هذا الأمر سنعرض الإجراءات و القواعد التي تحكم هذا النوع من الاستعجال الاداري.

إشكالات التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مع تعليق على قرار صادر عن مجلس الدولة

By On 12/05/2015

إشكالات التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مع

تعليق على قرار صادر عن مجلس الدولة

أثناء مباشرة تنفيذ الأحكام القضائية كثيرا ما يواجه الطرف المحكوم له أو المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ إشكالات عدة تعيق مواصلة التنفيذ و هذا الحاجز قد يصدر من المحكوم عليه الذي قد يحتج بوسيلة من الواقع أو من القانون أو قد يصدر من الغير.

حسب المادة 631 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية : " في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال ". رئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة  هو إذا المختص للبت في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي.

 

تعليق على حكم إداري : قواعد رفع الدعوى القضائية من طرف شخص معنوي

By On 20/04/2015

تعليق على  حكم إداري : قواعد رفع الدعوى القضائية من طرف شخص معنوي

عــــــرض

تعليق على حكم صادر من المحكمة الإدارية بالبويرة بتاريخ 02/03/2015   يعالج  طبيعة الشخص المعنوي و أهليته في التقاضي.الحكم  محل التعليق يثير مسألة طبيعة  مقاولة الأشغال و  البناء هل هي شخص معنوي و  لها أهلية التقاضي أم أن مسيرها هو المؤهل قانونا لرفع الدعوى القضائية.

الحــكــم

 

الــتعليـــق

السيدة أ.م. أنشأت نشاطا يخص إنجاز أشغال البناء  و سجلت في السجل التجاري تحت عنوان " قيد شخص طبيعي"

السيدة أ.م. كلفت من طرف بلدية سور الغزلان بانجاز أشغال تركيب التدفئة المركزية لمدرسة ابتدائية و عند الانتهاء من هذه الأشغال طلبت مستحقاتها إلا أن البلدية المتعاقدة امتنعت عن تسديديها لأسباب شتة أهمها عدم اعتماد الميزانية المخصصة لهذا المشروع من طرف المراقب المالي.

لاستفاء مستحقاتها رفعت السيدة أ.م.دعوى أمام المحكمة الإدارية بالبويرة التمست فيها إلزام البلدية بتسديد هذه المستحقات.

إنشاء صندوق النفقة

By On 15/03/2015

تضمنت الجريدة الرسمية رقم 01  المؤرخة في 04/01/2015  قانون إنشاء صندوق  النفقة  الذي سيكون له  دون شك أثر إيجابي على المعاناة التي تعيشه النساء المطلقات اللوات استفدن بحضانة ابنائهن القصر.

الجدير بالملاحظة أن  هذا القانون يطبق لا فقط على الأطفال  الذين اسندت حضانتهم للام بموجب حكم نهائي و لكن كذلك  في حالة ما قرر القاضي إسناد هؤلاء الاطفال لحضانة أمهم بصفة مؤقتة أي  أثناء دعوى الطلاق و قبل صدور حكم الطلاق. يتم دفع المستحقات المالية للمستفيد  بمجرد تعذر المدين أو امتناعه عن دفع النفقة المحكوم بها و هذا الامتناع يثبت عن طريق محضر يحرره محضر قضائي بطلب من الحاضنة أو المستفيد من النفقة.

للاسراع في إجراءات دفع المستحقات  للمستفيد منها فإن القانون الجديد أجاز  قاضي شؤون الأسرة البت في طلب الاستفادة بموجب أمر ولائي أي  بموجب قرار يتخذه القاضي في مكتبه دون استدعاء و حضور المدين و يجب  أن يصدر القاضي أمره في مدة لا تتجاوز 5 أيام  من تاريخ تقديم الطلب كما يجب على المصالح المختصة  الأمر بصرف المستحقات  المالية للمستفيد في أجل لا يتعدى 25 يوما.

 

قراءة نقدية لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديدا( الجزء الثاني)

By On 02/03/2015

قراءة نقدية  لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد

( الــــجـــــزء  الثاني )

المادة 151  - سماع الشهود

تنص المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه : " يحدد القاضي في الحكم الٱمر بسماع الشهود،الوقائع التي يسمعون حولها،و يوم و ساعة الجلسة المحددة لذلك،مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضية. و يتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور و إحضار شهودهم في اليوم و الساعة المحددين للجلسة ".

 المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص أن الوقائع و يوم و ساعة الجلسة تحدد بموجب " حكم " ، فهل يعني ذلك أن الأمر بسماع الشهود يجب أن يتم بموجب حكم كتابي و ليس بموجب أمر شفهي ؟ لا نعتقد ذلك لأن إجراء سماع الشهود باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق يخضع لمقتضيات المادة 75 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تجيز القاضي الأمر بها إما شفاهة و إما كتابة.هذا و أن النص باللغة الفرنسية استعمل كلمة décision  و ليس كلمة jugement  فالمصطلح الأول يشمل على حد سواء القرار المتخذ شفاهة أو كتابة.

 الملاحظة الثانية هي أن الصيغة التي حررت بها الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تختلف عن الصيغة التي حررت بها نفس المادة المترجمة إلى اللغة الفرنسية. و الاختلاف في الصيغة بالشكل الذي ورد في النصين ينتج عنه اختلاف في المعنى. النص الأصلي للفقرة الأولى من المادة 151 حرر في جملة فريدة فيما أن النص الفرنسي ورد في جملتين تفصل بينهما نقطة الشيء الذي يغير جذريا معنى النص.فقد يفهم من النص الأصلي أن القاضي يحدد في الحكم الٱمر بسماع الشهود الوقائع التي سيسمعون الشهود حولها و يوم و ساعة الجلسة المحددة لذلك. النص الفرنسي يشير في الجملة الأولى أن الحكم يحدد الوقائع التي سيسمعون الشهود حولها ثم في جملة ثانية ينص أن يوم و ساعة الجلسة التي سيتم فيها سماع الشهود يحدد من طرف القاضي حسب ظروف كل قضية.

 النص الأصلي يوحي بأن الحكم الٱمر بسماع الشهود يتضمن في نفس الوقت الوقائع التي سيسمعون الشهود حولها و ساعة و يوم الجلسة المحددة لذلك.و لكن تطبيق هذا النص بهذه الصيغة سيخلق إشكالا لأنه قد  تقع الحالة التي لا يمكن للطرف الذي يطلب سماع الشهود الحصول على أسماء و عناوين الأشخاص الذين يريد استدعائهم للإدلاء بشهادتهم ، أو كذلك في الحالة التي يأمر فيها القاضي بسماع الشهود من تلقاء نفسه. هنا تظهر فائدة الصيغة الفرنسية لنص المادة 151.النص الفرنسي يمكن القاضي من تحديد  ساعة و تاريخ سماع الشهود و كذا دعوة الخصوم للحضور و إحضار شهودهم ، في مرحلة لاحقة للحكم المتضمن الوقائع التي سيسمعون الشهود حولها.

 

قراءة نقدية لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ( الجزء الأول)

By On 05/02/2015

قراءة نقدية لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد

( الــــجـــــزء الأول )

شهد النظام القضائي الجزائري إصلاحين جوهريين : الأول كرس مبدأ ازدواجية القضاء ، و قد وقع هذا التغيير بموجب دستور 1996 الذي أنشأ مجلسا للدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ، و أما الإصلاح الثاني فإنه وقع بموجب القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

إذا كان التخلي عن مبدأ وحدة القضاء و الرجوع إلى مبدأ ازدواجية الجهات القضائية لم يؤثر على الإجراءات المدنية ، فإن القانون الجديد المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية أدخل تعديلات جوهرية و ذات أهمية بمكان على كل جوانب الإجراءات. و من ميزات القانون الجديد أنه نزع الغموض الذي كان سائدا في بعض الإجراءات التي كان يتضمنها قانون الإجراءات المدنية القديم. و حرص المشرع على تدقيق إجراءات التداعي انعكس على حجم النصوص الواردة في القانون الجديد التي بلغت 799 مادة إذا نزعنا المواد االمخصصة للإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية ، في حين أن قانون الإجراءات المدنية القديم لم يكن يتضمن سوى 479 مادة بما فيها المواد المخصصة للإجراءات أمام القضاء الإداري.

إلى جانب هذين الاصلاحين الهامين اللذان طرءا على النظام القضائي الجزائري ، فلقد صدرت قوانين أخرى لا تقل أهمية ، و نذكر منها القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17/07/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي ،و القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06/09/2004 المتضمن القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، و القانون العضوي رقم 11-12 بتاريخ 26/07/2011 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الذي هو موضوع هذه الدراسة و إن كان حقا قد نزع اللبس و الغموض عن بعض الإجراءات فإنه لم يخلو هو كذلك من بعض النقائص و الثغرات قد يكون لها تأثيرا على حسن سير الخصومات القضائية .إن هذا الفراغ ليس له مبرر خاصة و أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية صدر بعد تنصيب لجنة كلفت بإعداده مكونة من مختصين في القانون و كذا من قضاة سامين و بعد إثراء دام قرابة ثمانية سنوات. سنرى أن الإشكالات التي تثيرها بعض أحكام هذا القانون تستوجب تعديلات و تصحيحات في جوانب عدة.

دافع هذه الدراسة ليس فحص كل الأحكام ذات صلة بالإجراءات المدنية و لكن ستقتصر على معاينة الأخطاء و النقائص المتصلة بهذا القانون و صعوبات تطبيقه في أمل أن تعكف الجهات المختصة في معالجة هذه العيوب التي أظهرت الممارسة القضائية أثرها السلبي على حسن سير الخصومات القضائية.

سنتطرق للأحكام التي تثير إشكالات و صعوبات تطبيقية حسب ترتيب المواد في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( ق.إ.م.إ.).

 

 

You are visitor n° 1407276

التعديل الأخير تم: 08/12/2021