المعارضة في الأحكام المدنية
By
mohamed brahimi
On 04/12/2017
المعارضة هي طريق الطعن العادي المفتوح للطرف الذي صدر ضده حكم غيابي. عن طريق المعارضة يمكن لهذا الطرف أن يطلب من المحكمة مراجعة حكمها. الطعن بالمعارضة يقدم إذا أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. وهذا التعريف ورد بإيجاز في المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: "تهدف المعارضة من قبل الخصم المتغيب،إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي".
يجب طبعا على من يرفع معارضة أن يثبت أن له مصلحة في ممارسة هذا الطعن، أي أن الحكم الذي ينوي معارضته قد ألحق به ضررا. هذا بالإضافة طبعا إلى إثبات الصفة، أي أنه كان طرفا في الخصومة الأصلية، وكذا إثبات أهلية التقاضي. وإما الغير فيمكنه فقط مباشرة طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصوم.
سنتطرق بالتتابع إلى شروط المعارضة ثم آثارها .