تضمنت الجريدة الرسمية رقم 01 المؤرخة في 04/01/2015 قانون إنشاء صندوق النفقة الذي سيكون له دون شك أثر إيجابي على المعاناة التي تعيشه النساء المطلقات اللوات استفدن بحضانة ابنائهن القصر.
الجدير بالملاحظة أن هذا القانون يطبق لا فقط على الأطفال الذين اسندت حضانتهم للام بموجب حكم نهائي و لكن كذلك في حالة ما قرر القاضي إسناد هؤلاء الاطفال لحضانة أمهم بصفة مؤقتة أي أثناء دعوى الطلاق و قبل صدور حكم الطلاق. يتم دفع المستحقات المالية للمستفيد بمجرد تعذر المدين أو امتناعه عن دفع النفقة المحكوم بها و هذا الامتناع يثبت عن طريق محضر يحرره محضر قضائي بطلب من الحاضنة أو المستفيد من النفقة.
للاسراع في إجراءات دفع المستحقات للمستفيد منها فإن القانون الجديد أجاز قاضي شؤون الأسرة البت في طلب الاستفادة بموجب أمر ولائي أي بموجب قرار يتخذه القاضي في مكتبه دون استدعاء و حضور المدين و يجب أن يصدر القاضي أمره في مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب كما يجب على المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات المالية للمستفيد في أجل لا يتعدى 25 يوما.