هذه المنقولات تتمثل بصفة حصرية في اليخوت و سفن النزاهة شراعية كانت أم لا مزودة بمحرك مساعد أو لا ،المعدات المتحركة الجديدة و التجهيزات الصناعية الجديدة و السيارات الجديدة و الدراجات النارية و الدرجات المزودة بمحرك خاضعة للترقيم لدى وكلاء السيارات أو موزعين آخرين و معيدي البيع المعتمدين،السلع القيمة التي يتم شرائها لدى تجار الأحجار و المعادن الثمينة،السلع العتيقة و التحف الفنية، الأثاث و المنقولات المادية التي تشترى في المزاد العلني.
من جهة أخرى و تطبيقا للمادة 3 من نفس المرسوم فإن كل عملية دفع تساوي أو تفوق مبلغ مليون دينار التي تتم لتسديد الخدمات التي تقدمها المؤسسات و المهن غير المالية يجب أن تتم كذلك بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية و المالية. بالنسبة لطبيعة المؤسسات و المهن غير المالية و تعريفها فلقد وردتا في المادة 4 من الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 المعدل و المتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما. يتعلق الأمر بكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، لا سيما منها المهن الحرة المنظمة و خصوصا المحامين عندما يقومون بأعمال مالية لحساب موكليهم و الموثقين و المحضرين القضائيين و محافظي البيع بالمزايدة و خبراء المحاسبة و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين و السماسرة و الوكلاء الجمركيين و الوسطاء في عمليات البورصة و الأعوان العقاريين و مقدمي الخدمات للشركات و وكلاء بيع السيارات و الرهانات و الألعاب و كذا تجار الأحجار و المعادن الثمينة و القطع الأثرية و التحف الفنية و الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يقومون في إطار مهامهم على الخصوص بالاستشارة و / أو إجراء عمليات يترتب عليها إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أي حركة أخرى للأموال.
بالنسبة لطبيعة وسائل الدفع الكتابية ،يتعلق الأمر طبعا بالشيك و لكن كذلك بوسائل الدفع الكتابية الأخرى التي تمكن من تحويل الأموال عن طريق القنوات البنكية و المالية لا سيما : التحويل،بطاقة الدفع،الاقتطاع،السفتجة و السند لأمر. في حالة الدفع بالعملة الائتمانية خرقا لأحكام المرسوم فانه تطبق على المخالف العقوبة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 فبراير 2005 السالف الذكر أي الحكم عليه بغرامة جنحية تتراوح بين خمسمائة ألف دينار و خمسة ملايين دينار.
يظهر إذا من أحكام المرسوم أن إلزامية اللجوء إلى وسائل الدفع الكتابية يخص فقط بعض المعاملات و أن قسط كبير من الاقتصاد يبقى خارج تطبيق هذا النص. و هكذا فإن كل عمليات بيع و شراء المنقولات و العقارات التي لا تدخل في تعريف الأموال المحددة في المرسوم يجوز دفع ثمنها بالعملة الائتمانية. لذلك فإن الأموال الغير المعنية بتطبيق المرسوم هي عديدة و متنوعة. المرسوم التنفيذي القديم المؤرخ في 13 يوليو 2010 الملغى بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 يونيو 2015 كان أكثر تقليصا للحالات التي تعفى من الدفع عن طريق وسائل الدفع الكتابية كونه كان يلزم اللجوء لهذه الوسائل لكل دفع يفوق خمسمائة ألف دينار و ذلك مهما كانت طبيعة المعاملة.
لا شك أن نسبة مصرفة الجزائر ضعيفة جدا حتى مقارنة مع البلدان المجاورة. في المغرب فإن هذه النسبة تقارب 57 % و في تونس 42 % و لكن في الجزائر لا تتعدى 30%. إذا كان المرسوم المؤرخ في 16 يونيو 2015 يهدف أساسا إلى محاربة التهرب الجنائي و القضاء او تقليص السوق الموازية فهو يرمي كذلك إلى رفع نسبة مصرفة السكان. الأكيد كذلك أن حصر إلزامية اللجوء الى وسائل الدفع الكتابية في المنقولات و العقارات المحددة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 يونيو 2015 لا يكون له أثر معتبر على هذه النسبة. كان من الأجدر لبلوغ هذا السبيل الإبقاء على إلزامية استعمال وسائل الدفع الكتابية دون أي استثناء في المعاملات التي تتجاوز قيمتها سطح لا يتعدى خمسمائة ألف دينار.
المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 يونيو 2015 حتى و إن كانت آثار تطبيقه جد محدودة إذ لا يخص سوى جزء ضئيل من المعاملات فإنه سيترتب عليه بعض الصعوبات لا سيما على مستوى حيازة حساب بنكي أو بريدي . وإذا كان الإشكال لا يطرح بالنسبة للتجار إذ أن من المفروض أن هؤلاء بصفتهم هذه يكونون مبدئيا ملزمون بفتح حساب شخصي أو مهني فإن الأمر غير ذلك بالنسبة للشخص العادي الذي قد لا يكون له حساب. فكيف سيتصرف هذا الشخص إذا وجد نفسه مثلا مضطرا لتسديد ثمن شراء عقار تفوق قيمته خمسة ملايين دينار؟ يمكن كذلك افتراض شخص رفض البنك طلبه بفتح حساب لديه علما أن القانون لا يلزم البنك أو البريد بفتح حساب لشخص بمجرد تقديم طلب لهذا الغرض.
الحل الأنسب يتمثل في قيام هذا الشخص بتقديم طلب للمؤسسة المالية الواقعة بدائرة موطنه. في مواجهة الطلبات الكثيفة التي قد تشهدها البنوك بعد صدور لمرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 يوليو 2010 الذي عوض بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 يونيو 2015 فإن بنك الجزائر أصدر تعليمة تطلب فيها من البنوك و المؤسسات المالية تسهيل إجراءات فتح حسابات للأشخاص. من جهة أخرى فإن الشخص الذي رفض البنك طلبه بفتح حساب يمكنه أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا لفتح هذا الحساب. هذا " الحق في الحساب" منصوص عليه في المادة 119 مكرر من الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26 غشت 2010 المعدل و المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 المتعلق بالنقد و القرض التي تنص أنه : " بغض النظر عن منع دفاتر الصكوك و حالات الممنوعين من البنك،يمكن كل شخص تم رفض حساب ودائع له من قبل عدة بنوك،و لا يملك أي حساب،أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا لفتح مثل هذا الحساب".
هذا الحق في الحساب وضع حيز التنفيذ ابتداء من 02 يناير 2013 بموجب تعليمة صادرة عن بنك الجزائر ( تعليمة رقم 03-2012 بتاريخ 26 ديسمبر 2012). تطبيقا لهذه التعليمة فإن كل شخص طبيعي أو معنوي له موطن بالجزائر و ليس له حساب ودائع بالعملة الوطنية له حق فتح حساب في بنك . فتح مثل هذا الحساب يتم بعد إفادة بنك الجزائر بتصريح شرفي يتضمن تعهد الطالب بعدم حيازته لأي حساب مرفق بشهادات رفض فتح حساب الصادرة عن البنوك التي لجأ إليها .في حالة رفض البنك فتح حساب لشخص فإن هذا البنك يكون ملزما بتسليم المعني شهادة الرفض .على أساس هذه الشهادة فإن بنك الجزائر سيعين للمعني بنكا في أجل خمسة أيام من تاريخ إيداع الطلب المرفق بشهادة أو شهادات رفض فتح حساب و كذا بالتصريح الشرفي. لتسهيل الإجراءات و مرافقة طالبي فتح حساب بنكي فإن البنك الذي يرفض طلب فتح حساب يكون ملزما بإخبار الطالب بأن له حق اللجوء إلى بنك الجزائر لتعيين له بنك لفتح مثل هذا الحساب.يكون البنك كذلك ملزما بإخبار الطالب بأنه بإمكانه تفويض البنك للقيام مقامه في التكفل بإجراءات رفع الطلب الى بنك الجزائر و ذلك طبعا مجانا و دون أي مقابل مالي. و إما الوثائق الادارية اللازمة لفتح حساب بنكي فلقد تم تقليصها إلى ابعد حد إذ يجب فقط على الطالب تقديم ما يثبت هويته ( بطاقة التعريف الوطنية ، جواز سفر) و موطنه ( شهادة الإقامة،وصل الكهرباء أو الماء).
الأستاذ براهيمي محمد
محامي لدى المجلس
026838165
brahimimohamed54@gmail.com
www.brahimi-avocat.e- monsite.com