CABINET M.BRAHIMI , Avocat

العقد التوثيقي القابل للتنفيذ دون اللجوء للقضاء

mohamed brahimi By On 14/08/2016

طبقا للمادة 11 من القانون رقم  06-02 المؤرخ في 20/02/2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق : " يقوم الموثق ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو للمستخرجات و للعقود التي لا يحتفظ بأصلها " و إما الماد 31  من نفس القانون فإنها تنص : " تسلم النسخة  الممهورة بالصيغة التنفيذية  للعقد التوثيقي  وفقا للتشريع المعمول به  و يسري عليها ما يسري  على تنفيذ الأحكام القضائية و يؤشر على الأصل بتسليم النسخة التنفيذية ".

 

ما هو نوع هذه العقود التي تكون قابلة للتنفيذ دون حاجة للجوء إلى القضاء و ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه العقود لتحوز هذا الطابع. المادة  600 – 10 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  أعطت بعض  للأمثلة عن العقود التوثيقية التي تعثير سندات تنفيذية  تجيز التنفيذ الجبري و هذه العقود هي العقود المتعلقة بالإيجارات التجارية و السكنية المحددة المدة ، عقود القرض و العارية و الهبة و الوقف و البيع و الرهن و الوديعة.

دققت المحكمة العليا في  عدة قرارات  موقفها من نفاذ العقود التوثيقية لا سيما عقود الالتزام و عقود الإيجار.

ففي قرار صادر بتاريخ 20/05/2009  ملف رقم 557292 ( قرار منشور في مجلة المحكمة العليا  لسنة 2009 عدد 1 صفحة 158)٭ قضت المحكمة العليا بأن العقد التوثيقي  لا يشكل سندا قابلا للتنفيذ بذاته إلا إذا توفرت فيه شروط السند التنفيذي. فإذا تعلق الأمر بعقد يتضمن التزام  فإنه يجب حسب المحكمة العليا  أن يكون الحق المشمول بالعقد محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء كأن يتعلق الأمر مثلا بعقد  يتضمن قرض مبلغ مالي  حل أجل تسديده . و إما إذا تعلق الأمر بالتزام لا تتوفر فيه هذه الشروط  كعقد يتضمن التزامات متبادلة بين طرفيها دون تحديد أجل أداء الدين  المترتب عن هذه الالتزامات  فإنه لا يمكن للموثق تسليم نسخة منه ممهورة بالصيغة التنفيذي ففي هذه الحالة يجب على من له مصلحة رفع دعوى قضائية لطلب تنفيذ هذا العقد. و في  افتراض تسليم الموثق نسخة تنفيذية لهذا النوع من العقود التي لا تشكل في الواقع سندات تنفيذية فإنه يرجع للطرف المتضرر طلب إلغاء الصيغة التنفيذية عن طريق القضاء.

بالنسبة للعقود التوثيقية المتضمنة إيجار عقار ذو طابع سكني أو تجاري  فإن المحكمة العليا  و في قرار صادر  بتاريخ 20/02/2014  ملف رقم 921219 (قرار منشور في مجلة المحكمة العليا  لسنة 2014 عدد 2 صفحة 165). قضت بما يلي :" إن عقد الإيجار السكني أو التجاري المحدد المدة  هو سند تنفيذي يمكن المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار و بعد الحصول على نسخة تنفيذية من الموثق، محرر العقد ، مباشرة إجراءات إخلاء الأماكن ، بدون اعذار سابق من المؤجر.

و في قرار مؤرخ في 18/09/2014  ملف رقم 947037  ( قرار منشور في مجلة المحكمة العليا  لسنة 2014 عدد 2 صفحة 190) فصل في نزاع حول تنفيذ عقد رهن توثيقي  فان المحكمة العليا قضت  بان : " عقد الرهن العقاري الممهور بالصيغة التنفيذية له صفة السند التنفيذي و له قوة الحكم النهائي".

ارتكازا على هذا القضاء هل يمكن للموثق تسليم نسخة تنفيذية لعقد يخص باقي العقود المذكورة في المادة 600 ؟ فإذا تضمن العقد التوثيقي مثلا  هبة محل سكني  فهل يجوز للموثق تسليم نسخة تنفيذية منه للطرفين و في افتراض رفض الواهب تسليم العقار الموهوب هل يمكن للموهوب له تنفيذ عقد الهبة الممهور بالصيغة التنفيذية  عن طريق محضر قضائي دون اللجوء للقضاء؟ مبدئيا لا يوجد ما يمنع ذلك باعتبار أن المادة 600  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  تشير   لعقد الهبة دون تمييز. قد يقع إشكال  بالنسبة لهذا النوع من العقود. فإذا تعلق الأمر بهبة صادرة من أب لفائدة ابنه ثم تراجع الأب عن هذه الهبة كما تجيز ذلك المادة 211 من قانون الأسرة فكيف يمكن وقف إجراءات التنفيذ التي يكون المحضر القضائي قد باشرها استنادا إلى النسخة التنفيذية ؟ في هذه الحالة فيمكن للواهب إما اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بدعوى إشكال في التنفيذ  بغرض وقف إجراءات تنفيذ عقد الهبة  إذا كانت إجراءات التنفيذ ما زالت سارية و إما اللجوء إلى قاضي الموضوع لطلب إبطال عقد الهبة إن انتقل  الشيء الموهوب إلى الموهوب له.

٭ المجلة متوفرة في نقطة البيع الكائنة بمقر المحكمة العليا.

الأستاذ براهيمي محمد

محامي لدى المجلس

026838165   

brahimimohamed54@gmail.com

www.brahimi-avocat.e- monsite.com